السيد محمد هادي الميلاني
246
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
ذكر أو أنثى » ( 1 ) . 2 - ما في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : « زكاة الفطرة فريضة على كل رأس من صغير أو كبير ، حر أو عبد - إلى أن قال - ولا يجوز أن يعطى غير أهل الولاية لأنها فريضة » ( 2 ) . 3 - ما رواه الصدوق عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث قال : « زكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حرّ أو عبد . . » ( 3 ) . 4 - ما رواه الكليني عن صفوان قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفطرة ، فقال : على الصغير والكبير ، والحرّ والعبد . . » ( 4 ) . ثم إنه قد وقع الخلاف في خصوص المكاتب ان فطرته على نفسه أو على المولى ، فالمشهور عدم وجوب الفطرة على نفسه ، وخالف الصدوق فأوجبها عليه ، واستجوده صاحب ( الحدائق ) وظاهر صاحب ( المدارك ) اختياره . واستدلوا بما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن جعفر « انه سأل أخاه موسى بن جعفر عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان ، أو على من كاتبه ؟ وتجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته » ( 5 ) . ثم قال الصدوق : نفى جواز الشهادة على الإنكار ، أي كيف تجب
--> ( 1 ) - الوسائل - الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 18 . ( 2 ) - الوسائل - الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 22 . ( 3 ) - الوسائل - باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 20 . ( 4 ) الوسائل - باب 17 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 . ( 5 ) - الوسائل - باب 17 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .